أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز دفع الزكاة لوفاء دين الميت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز دفع الزكاة لوفاء دين الميت
معلومات عن الفتوى: هل يجوز دفع الزكاة لوفاء دين الميت
رقم الفتوى :
4042
عنوان الفتوى :
هل يجوز دفع الزكاة لوفاء دين الميت
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1788)
رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالاً فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟
نص الجواب
الحمد لله
الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء - أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( قال: "مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم: {النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم}(278) فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه"(279)، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص79-80 ج 25 (وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: {والغارمين} ولم يقل: (وللغارمين)، فالغارم لايشترط تمليكه). وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدين لايعطى ليستوفي دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: